السيد علي الهاشمي الشاهرودي
123
محاضرات في الفقه الجعفري
--> ( 1 ) المشهور على بقاء ملكيّة الأوّل أو أحقّيته إن لم يكن سبب ذلك الإحياء بل الإرث مثلا ، وأمّا إذا كان السبب هو الإحياء فالمشهور إلى زمان العلّامة أيضا ذلك ولكن المشهور بين المحقّقين ممّن تأخّر عن العلّامة عدمه وأنّ الأحقّية تثبت للمحيي الثاني مطلقا وهو الأظهر ( الأحمدي ) . ( 2 ) الجواهر 38 / 21 . ( 3 ) وأيضا إنّ الرواية ليست إلّا في مقام بيان أنّ الإحياء سبب للملكيّة أو الأحقّية وليست في مقام بيان شروط الإحياء وأنّه مشروط بعدم تعلّق حقّ أحد بالأرض قبل ذلك أو غير مشروط به ، ولو فرض أنّها مطلقة فبقرينة ظهور الإحياء في بقاء ملكيّة المحيي الأوّل حتّى